ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور ، (١) وفي الثلاثة أيام لدم المتعة ، وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.
______________________________________________________
على الثاني إن كان قبل الزوال ، ويجزي مطلقا ، ولا يجزي لو كان بعد الزوال ، ويجب الإمساك في المتعين خاصة.
(ج) لو استمر الاغماء من أول النهار إلى نهايته ، فان كان مع سبق النية ، صح على الثاني دون الأول ، بل يكون باطلا.
(د) لو أهمل النية من الليل واستمر إغماؤه إلى بعد الزوال ، قضى على الثاني دون الأول.
قال طاب ثراه : ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.
أقول : قد جرت عادة المصنف رحمه الله ، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب عليه ، بالمشهور.
وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا.
والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه أبدا في السفر والحضر (١).
قال الشيخ : يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا ، وشرط صومه سفرا وحضرا ، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس ، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٣٥ الحديث ٦٣.