كتاب الرهن
وأركانه أربعة :
الأوّل : في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن. ولا بد فيه من الإيجاب
______________________________________________________
كتاب الرهن
مقدمة
الرهن في اللغة ، الثبات والدوام ، والنعمة الراهنة الثابتة الدائمة. وقال : رهنت الشيء فهو مرهون ، ولا يقال أرهنت ، ويقول العرب : أرهن في الشيء إذا غالى في سعره ، وأرهن ابنه إذا خاطر به وجعله رهينة (١).
وفي الشرع : مال جعل وثيقة لدين المرتهن يستوفي منه.
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أمّا الكتاب فقوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٢) وأمّا السنة فمثل ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال : لا يغلق الرهن ، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (٣) وعنه عليه السّلام :
__________________
(١) أرهن في السلعة ، غالى بها ، وتراهن القوم تخاطروا (المنجد لغة رهن).
(٢) البقرة : ٢٨٣.
(٣) عوالي اللئالى : ج ٣ باب الرهن ص ٢٣٤ الحديث ١ ولا حظ ما علق عليه.