والقبول. وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر : نعم.
______________________________________________________
الرهن محلوب ، ومركوب (١) وعن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي السحمة اليهودي على شعير أخذه لأهله (٢).
وقيل : سبب عدوله عن القرض من أصحابه إلى يهودي؟ لئلا يلزمه منه بالإبراء ، فإنه لم يأمن أن أستقرض من بعضهم ان يبرئه من ذلك.
و «تغلق الرهن» بالتاء المفتوحة والغين المعجمة ، يقال : غلق الرهن غلقا ، أي استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفكّ في الوقت المشروط قاله صاحب الصحاح (٣) ، والأصل فيه : أنّ في الجاهلية كان الرجل يرهن عند الرجل الشيء على دينه إلى أمد ، فإذا لم يأت صاحب الرهن بالحق كان الرهن لصاحب الدين وجاء الإسلام بتحريم ذلك قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يغلق الرهن ، الرهن من صاحبه ، الحديث.
ومعنى قوله عليه السّلام «له غنمه» أي فائدته ونماؤه «وعليه غرمه» أي تلفه ونقصانه ومئونته ، وذلك لأنه ملكه ، وهو من توابع الملك ولم ينتقل منه إلى المرتهن.
وأمّا الإجماع فمن سائر المسلمين على جواز الرهن.
قال طاب ثراه : هل يشترط الإقباض؟ الأشهر نعم.
أقول : قال الشيخ في النهاية : باشتراط القبض في لزوم الرهن (٤) وبه قال
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ باب الرهن ص ٢٣٤ الحديث ٢ وتمام الحديث «وعلى الذي يحلب ويركب النفقة» ولا حظ ما علق عليه.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ باب الرهن ص ٢٣٤ الحديث ٣ ولا حظ ما علق عليه.
(٣) الصحاح : ج ٤ وفيه : «غلق الرهن غلقا ، أي استحقّه المرتهن وذلك إذا لم تفتكك في الوقت المشروط».
(٤) النهاية : باب الرهون وأحكامها ص ٤٣١ س ٣ قال : ولا يدخل الشيء في أن يكون رهنا الّا بعد قبض المرتهن له.