ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصحّ بيعه منفردا كان أو مشاعا.
ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه.
وهو لازم من جهة الراهن ، ولو شرطه مبيعا عند الأجل ، لم يصح. ولا يدخل حمل الدابة ، ولا ثمرة النخيل والشجر في الرهن ، نعم لو تجدّد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن.
ولو رهن رهنين بدينين ثمَّ أدّى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر. ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ، ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجدّدا.
الثاني : في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة. ولو رهن على مال ثمَّ استدان آخر فجعله عليهما صحّ.
الثالث : في الراهن ، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرّف ، وللوليّ أن يرهن لمصلحة المولّى عليه. وليس للراهن التصرّف في الرهن بإجارة ، ولا سكنى ، ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة
______________________________________________________
الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال ، وذلك إنما يتم بالإقباض كما لا يتم الّا بالارتهان ، فالاحتياط يقتضي القبض ، كما أنه يقتضي الرهن ، ولما كان الرهن ليس شرطا في صحة الدين. فكذا القبض ليس شرطا في صحة الرهن ، والرواية ضعيفة السند ، مع اشتمالها على إضمار لا بدّ منه فليضمر الاحتياط.
قال طاب ثراه : وليس للراهن التصرّف في الرهن بإجارة ، ولا سكنى ، ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال وفيه رواية بالجواز مهجورة.