ولو باعه الراهن وقف على اجازة المرتهن. وفي وقوف العتق على اجازة المرتهن تردّد ، أشبه الجواز.
الرابع : في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرّف. ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل. وتبطل الوكالة
______________________________________________________
عن الملك ، أو ينقص ماليته وغير ذلك إن كان ينفع الرهن ولم يستضر به المرتهن ، جاز والّا فلا ، فالذي لا يمنع منه صور :
(أ) تأبير النخل ، فللمالك الاستقلال به ، وليس للمرتهن منعه.
(ب) سقيه.
(ج) ختان العبد.
(د) فصاده (١).
(ه) مداواته بدواء لا يكون مخوفا سمّيا ، ولو امتنع من مداواته وكان في المداواة مصلحة لم يجبر ، ولو أراد المرتهن المداواة ، فإن كان من خاصّة من غير رجوع به على الراهن جاز والّا فلا.
(و) له تزويج الجارية ، لكن لا يسلمها الى الزوج الّا بعد الفكّ ، أو إذن المرتهن.
(ز) للزوج الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن ، إن لم يعلم كونها مرهونة.
قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد ، أشبهه ، الجواز.
أقول : وجه الجواز كون العتق مبنيّا على القهر والتغليب ، وعليه عقد باب العتق بالسراية ، وإنّما منع من التصرف حق المرتهن وقد أجاز فيرتفع المانع ، وهو مذهب
__________________
(١) أي فيما كانت المداواة بالفصد وفتح العروق.