بموت الموكل دون الرهانة. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيّا أو ميتا ، وفي الميت رواية أخرى.
______________________________________________________
الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف في الشرائع (٢) والعلامة في التحرير (٣).
ووجه البطلان عدم تأثير الإجازة في نفوذ العتق ، لأنّ هذا العتق لا يجوز الحكم بوقوعه منجزا من حين الإعتاق ، لتعلق حق المرتهن به ، والإجازة اللاحقة ليست صيغة موجبة للعتق ، ولا شرطا في وقوعه وتنفيذه ، لأنّ العتق لا يقع موقوفا ، ولا يقبل التعليق ، فيكون باطلا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٤).
وأجيب بوقوعه مراعى ، والإجازة كاشفة ، فإن أجاز بنينا وقوع العتق من حينه ، وإن لم يجز عرفنا بطلان العتق من رأس.
قال طاب ثراه : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، وفي الميّت رواية أخرى.
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ، ولا يحيط ماله بما عليه من الديون؟ قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون
__________________
(١) النهاية : باب الرهون وأحكامها ، ص ٤٣٣ س ١٤ قال : وكذلك إن أعتق المملوك الى أن قال : فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزا ماضيا.
(٢) الشرائع : كتاب الرهن ، السادس في اللواحق ، قال : وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ، والوجه الجواز.
(٣) التحرير : كتاب الرهن ، الفصل السادس في الأحكام (ز) قال : ليس للراهن عتق الرهن فان فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن.
(٤) المبسوط : كتاب الرهن ج ٢ ص ٢٠٠ س ٤ قال : وإذا رهنه شيئا ثمَّ تصرف فيه الراهن الى أن قال : أو أعتقه أو أصدقه لم يصح جميع ذلك ولا يكون ذلك فسخا للرهن إلخ