ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل. والرهن أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعدّ أو تفريط. وليس له التصرف فيه ، ولو تصرّف من غير اذن ضمن العين والأجرة. ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصّا ، وفي رواية : الظهر يركب والدرّ يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
______________________________________________________
وغيرها على أرباب الدين بالحصص (١).
وربما عضدها كون الحي له ذمة تتعلق بها ديون الباقين ويمكن وفاؤهم مع حياته ، وبعد الموت يتعلّق حقوق الديان بأعيان التركة فيتساوى الجميع في تعلق حقوقهم بأعيانها.
والمشهور بين الأصحاب تقديم صاحب الرهن مطلقا تحقيقا للوثيقة وثبوت المزية له في الفرق بينه وبينهم في سبق تعلق حقه على الموت ، وديونهم لم يتعلق بأعيان التركة إلّا بعد الوفاة ، والرواية ضعيفة الطريق (٢).
قال طاب ثراه : ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصّا. وفي رواية : الظهر يركب والدرّ يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا أنفق كان له الركوب واللبن بإزاء نفقته ، وإن لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق (٣) وقال التقى : يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا فتكفل مئونته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه ، وإن لم يتراضيا
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (٩٥) باب الرهن ، ص ١٩٦ الحديث ٧.
(٢) سند الحديث كما في الفقيه (وروى محمّد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم).
(٣) النهاية : باب الرهون وأحكامها ص ٤٣٥ س ٥ قال : وان أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها إلخ.