ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر (١) الا أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم إقامة عشرة. والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة ، ويلزم به عند البلوغ ، ولا يصح من المريض مع التضرر به ويصح لو لم يتضرر به ويرجع في ذلك إلى نفسه.
______________________________________________________
يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته ، لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك (١).
قال المصنف : ولمكان ضعف هذه الرواية ، جعلناه قولا مشهورا (٢).
وأقول : وجه ضعفها من اشتمالها على المكاتبة ، وكونها مقطوعة.
قال طاب ثراه : ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر.
أقول : الأصل هو المنع من الواجب في السفر ، إلا في صور أخرجها النص وعمل الأصحاب ، وهي أربعة :
(أ) ثلاثة أيام لدم المتعة.
(ب) ثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا.
(ج) النذر المشروط سفرا وحضرا.
(د) من كان سفره أكثر من حضره.
وما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير استثناء.
وبعض الأصحاب يستثني ، وهو في ثلاث صور ، وهي المشار إليها بقوله غير ذلك.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٣٥ قطعة من حديث ٦٤ ولا حظ تأويل الشيخ في ذيل حديث ٦٣ في تلك الصفحة.
(٢) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣١٠ س ٧.