وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن ، إن خاف جحود الوارث. ولو اعترف بالرهن وادّعى الدين ولا بيّنة ، فالقول قول الوارث. وله إحلافه إن ادّعى عليه العلم. ولو باع الرهن وقف على الإجازة. ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صحّ. ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول ، لم يستوف دينه حتى يحلّ.
ويلحق به مسائل النزاع ، وهي أربع :
الأولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه ، وقيل : أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف.
______________________________________________________
وإن كان الذي رهنها يعلفها فليس له أن يركبها (١).
فالحاصل أنّ في المسألة أربعة أقوال :
(أ) جواز الانتفاع وكون الإنفاق بإزائه ، وهو قول الشيخ والتقي.
(ب) المنع من الانتفاع والرجوع بالإنفاق مع النية والإشهاد ، وهو قول ابن إدريس.
(ج) اشتراط اذن الحاكم في الرجوع ، وهو قول الشهيد.
(د) المنع من التصرف والقضاء بالتقاص ، وهو قول العلامة.
قال طاب ثراه : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه ، وقيل : أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف.
أقول : إذا ثبت التفريط من المرتهن في الرهن ، بإقراره أو البينة ولزمه قيمته ، ففي اعتباره أربعة أقوال :
(أ) يوم التلف ، وهو مذهب الشيخين (٢) ووجهه أنه وقت استقرار الضمان
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (٩٥) باب الرهن ، ص ١٩٦ الحديث ٥.
(٢) المقنعة : باب الرهون ، ص ٩٧ س ١ قال : وإذا اختلف الراهن والمرتهن الى أن قال : في قيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه. وفي النهاية : باب الرهون وأحكامها ص ٤٣١ س ٨ قال : ومتى هلك