ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه.
______________________________________________________
وانتقاله إلى ذمة المرتهن.
(ب) أعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف نقله المصنف (١).
(ج) أعلى القيم من يوم التلف الى حكم الحاكم عليه بالقيمة ، وهو مذهب أبي علي (٢).
(د) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، وهو ظاهر العلامة في المختلف (٣) وهو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا فالقول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه.
أقول : إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعدّيه على الرهن ، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه ، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) لأنه منكر ، وقال عليه السّلام : اليمين على من أنكر (٧) ولأصالة براءة ذمته من الزائد ، وإسقاط حكم عدالته ،
__________________
بتفريط من جهته إلى أن قال : كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه.
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الرهن ص ١٣٩ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : فان تعدّى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، الى أن قال : وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.
(٣) المختلف : في الرهن ص ١٣٩ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : فان تعدّى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، الى أن قال : وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.
(٤) السرائر : باب الرهون وأحكامها ص ٢٥٩ س ٢٨ قال : وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته الى أن قال : فالقول قول المرتهن أيضا.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الرهن ص ١٣٩ س ٤ قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقوى.
(٧) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٤٤ الحديث ١٧٢ وص ٤٥٣ الحديث ١٨٨ وج ٢ ص ٢٥٨ الحديث ١٠ وص ٣٤٥ الحديث ١١ وج ٣ ص ٥٢٣ الحديث ٢٢.