الثانية : لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن ، وفي الرواية ، القول قول المرتهن ما لم يدّع زيادة على قيمة الرهن.
______________________________________________________
لا يسقط حكم : البينة على المدّعي واليمين على من أنكر ، كالدعوى في أصل الرهن. وبالثاني قال الشيخان (١) والقاضي (٢) وسلار (٣) والتقي (٤) وابن حمزة (٥) وأبي علي (٦) لأنّ خيانته تسقط عدالته ، فلا يؤخذ بقوله.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا فيما على الراهن فالقول قول الراهن ، وفي رواية ، القول قول المرتهن ما لم يدع الزيادة عن قيمة الرهن.
أقول : يريد إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذين على الرهن ، فالأصل أنّ هذا اختلاف على ما في ذمة الراهن ، فيكون القول قوله في قدره ، وعلى المرتهن إقامة البينة فيما يدعيه ، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة (٧) وبه قال
__________________
(١) المقنعة : باب الرهون ص ٩٧ س ١ قال : وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن الى ان قال : كان القول قول صاحب الرهن إلخ. وفي النهاية : باب الرهون وأحكامها ص ٤٣١ س ١٦ قال : وان اختلفا في قيمة الرهن كان القول قول صاحب الرهن إلخ.
(٢) المختلف : في الرهن ص ١٣٩ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ والمفيد : وهو قول ابن البراج.
(٣) المراسم : ذكر : أحكام الرهون ص ١٩٣ س ٣ قال : فان اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه.
(٤) الكافي : في أحكام الرهن ، ص ٣٣٥ س ٨ قال : وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن ، فالقول قول الراهن مع يمينه.
(٥) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص ٢٦٦ س ١٠ قال : وان اختلف المتراهنان الى أن قال : والثاني كذلك. أي القول قول الراهن في الاختلاف في قيمة الرهن.
(٦) المختلف : في الرهن ، ص ١٣٩ س ٢ قال : وهو أيضا قول ابن الجنيد فإنه قال : والأولى عندي أن نأخذ بقول الراهن.
(٧) النهاية : باب الرهون ص ٤٣١ س ١٨ قال : فان اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال ، كان على المرتهن البينة إلخ. والخلاف : كتاب الرهن ، مسألة ٥٧ قال : وكذلك ان اختلفا في مقدار الحق ، كان القول قول الراهن والمبسوط ج ٢ ، كتاب الرهن ص ٢٣٦ س ١٢ قال : وان اتفقا على الرهن واختلفا في