الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة (١).
الرابعة : لو اختلفا في التفريط ، فالقول قول المرتهن مع يمينه.
______________________________________________________
عليه السّلام (١).
احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر قال عليّ عليه السّلام : يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه (٢) والسند ضعيف (٣).
قال طاب ثراه : لو قال القابض : وهو رهن وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة.
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :
(أ) القول قول القابض وعلى المالك البينة ، وهو قول الشيخ في الاستبصار (٤) والصدوق في المقنع (٥).
(ب) القول قول المالك في عدم الرهن ، وهو فتوى النهاية (٦) وهو ظاهر
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ص ١٧٤ الحديث ٢٧.
(٢) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ص ١٧٥ الحديث ٣١.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمّد عن النوفلي عن السكوني).
(٤) الاستبصار : ج ٣ (٨١) باب انه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما ، فقال الذي عنده إنّه رهن وقال الآخر : انّه وديعة ، ص ١٢٢ فلا حظ.
(٥) المقنع : باب الرهن والوديعة ، ص ١٢٩ س ٨ قال : وان قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة إلخ.
(٦) النهاية : باب الرهون ص ٤٣٥ س ٧ قال : وإذا اختلف نفسان الى أن قال : كان القول قول صاحب المال إلخ.