(الأوّل) البلوغ : وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ، أو خروج المنيّ الذي منه الولد من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث.
أو السنّ ، وهو بلوغ خمس عشرة ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ، وفي رواية أخرى بلوغ عشرة ، وفي الأنثى بلوغ تسع.
______________________________________________________
حجر على الإنسان لحق غيره كالمفلس لحق الغرماء ، والمريض لحق الورثة ، والمكاتب لحق السيد ، والراهن لدين المرتهن.
وحجر لحق نفسه ، وهو ثلاثة : الصبي ، والسفيه ، والمجنون ، ويلحق بالمجنون ثلاثة : المغمى عليه ، والمصروع ، والمبرسم (١).
والحجر على هؤلاء الثلاثة عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم ، بخلاف القسم الأوّل فإنّ الحجر يختصّ بما في أيديهم من الأموال ، دون ذممهم.
وأسباب الحجر ستة : الصغر ، والجنون ، والسفه ، والفلس ، والرقّ ، والمرض.
ووجه الحصر أن نقول : الحجر إمّا عام أو خاص ، والأوّل إمّا أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أولا ، الأوّل الصغر ، والثاني الجنون. والخاص إمّا أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه ، أو لغيره ، والأوّل السفه. والثاني لا يخلو إمّا أن يكون مالكا للمحجور عليه أولا ، والأوّل الرقّ ، والثاني لا يخلو إمّا أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أولا ، والأوّل الفلس ، والثاني المرض.
واعلم أنّ هناك أسبابا للحجر الخاص غير ما ذكرناه مذكورة في مواضعها ، كحجر البائع على السلعة حتى يقبض الثمن ، وكحجر الصّباغ والخياط على الثوب حتى يقبض الأجرة ، وكحجر المرأة على البضع حتى يقبض الصداق ، وغير ذلك.
قال طاب ثراه : والسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربعة عشرة ، وفي أخرى ببلوغ عشرة ، وفي الأنثى بلوغ تسع.
__________________
(١) برسم أحدث فيه البرسام ، البرسام التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب (المنجد لغة برسم).