بإذن المولى والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرّعات المنجّزة على الخلاف. (١) والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون ، فان فقدا فالوصيّ ، فإن فقد فالحاكم.
______________________________________________________
أقول : الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، ويقابله السفه والتبذير ، وهو صرف المال في الوجوه الغير اللائقة بأفعال العقلاء. وهل يعتبر العدالة مع كونه مصلحا لما له أم لا؟ قال في المبسوط : إذا صار فاسقا إلّا أنّه غير مبذّر فالأحوط أنّه يحجر عليه (١) وبناه على أصله من أنّ العدالة شرط في الرشد مستدلا بما روي عنهم عليهم السّلام : شارب الخمر سفيه (٢) وقال تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (٣) واختار العلامة عدم اعتبارها ، وأجاب بأنّ السفيه الذي في الحديث غير السفيه الذي في الآية (٤).
قال طاب ثراه : والمريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث ، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.
أقول : المشهور أنها من الثلث ، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط (٥) وبه قال الصدوق (٦).
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ كتاب الحجر ص ٢٨٤ س ٢ قال : وإيناس الرشد منه أن يكون مصلحا لما له عدلا في دينه إلخ. وقال أيضا في (٢٨٥) س ١٠ : وإذا صار فاسقا الّا أنّه غير مبذر لما له فالظاهر أنّه يحجر عليه.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ باب الحجر ، ص ٢٤٠ الحديث ٧ ولا حظ ما علق عليه.
(٣) النساء : ٥.
(٤) المختلف : في الحجر ، ص ١٤٥ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : ونحن قد منعنا أصله والسفيه الذي إلخ.
(٥) المبسوط : ج ٤ كتاب الوصايا ص ٤٣ س ١٤ قال : والعطية المنجرة هي ما يدفعه بنفسه الى أن قال : وتصح منه الوصية ويكون من الثلث
(٦) الهداية : (١٢٩) باب الوصايا ص ٨١ س ١٦ قال : وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره الى أن قال : ما يعتق منه الّا ثلثه.