والضمان المؤجل جائز ، وفي المعجل قولان ، أصحهما الجواز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن بسؤاله ، ولا يؤدى أكثر ممّا دفع. ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشيء ولو كان بإذنه. وإذا تبرّع بالضامن بالضمان فلا رجوع.
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢) لعموم قوله عليه السّلام : الزعيم غارم (٣) ولصحيحة الرقي عن الصادق عليه السّلام قال : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة (٤) ولأنه كالقضاء فلا اختيار له ، كما لو قضى عنه.
قال طاب ثراه : وفي المعجّل قولان : أصحهما الجواز.
أقول : منع الشيخان في النهاية والمقنعة من ضمان المعجّل (٥) (٦) وبه قال ابن حمزة (٧) وهو أحد قولي القاضي (٨) وأجازه في المبسوط (٩) وهو القول الآخر
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الضمان ص ١٥١ س ١٨ قال : والأقرب اختيار الشيخ في المبسوط ، وهو عدم الاحتياج إلى معرفة المضمون عنه.
(٣) تقدم نقله عن مسند احمد بن حنبل ج ٥ ص ٢٦٧.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٨٤) باب الكفالات والضمانات ، ص ٢١٠ الحديث ٩.
(٥) النهاية : باب الكفالات والضمانات ، ص ٣١٥ س ١١ قال : ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل.
(٦) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص ١٣٠ س ٢٠ قال : ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلّا نأجل معلوم.
(٧) الوسيلة : في بيان الضمان ص ٢٨٠ س ٩ قال : وانما يصح بخمسة شروط : بتعيين أحل المال.
(٨) المختلف : في الضمان ، ص ١٥١ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وهو قول ابن البراج في الكامل ، ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنّه يصح حالّا : وهو قول ابن البراج في المهذب. ومن الأسف ان ما في أيدينا من المهذب ليس فيه كتاب الضمان.
(٩) المبسوط : ج ٢ كتاب الضمان ص ٣٢٣ س ٢١ قال : إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء ، وإن كان مؤجلا إلخ.