ولو صمن ما عليه صحّ وإن لم يعلم كمّيته على الأظهر. (١) ويثبت عليه ما تقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقرّ به المضمون عنه.
______________________________________________________
للقاضي (١) واختاره ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة ـ (٤) لعموم قوله عليه السّلام : الزعيم غارم (٥).
احتج الشيخ بأنه إرفاق ، فيشترط فيه الأجل ، إذا لا إرفاق مع الحلول ، لتسويغ المطالبة في الحال للضامن ، فيتسلّط على مطالبة المضمون عنه في الحال ، فينتفي فائدة الضمان (٦).
وأجيب بتفاوت الغرماء في التقاضي ، ومنع انحصار الفائدة في التأخير.
قال طاب ثراه : ولو ضمن ما عليه صحّ وان لم يعلم كمّيته على الأظهر.
أقول : الصحة مذهب الشيخين في النهاية (٧) والمقنعة (٨) وسلار (٩) وأبي
__________________
(١) المختلف : في الضمان ، ص ١٥١ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ : في النهاية وهو قول ابن البراج في الكامل : ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا : وهو قول ابن البراج في المهذب. ليس فيه كتاب الضمان.
(٢) السرائر : باب الكفالات والضمانات ص ١٧١ س ٢٣ قال : وإذا ضمن الضامن من المال مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء الى ان قال : فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في الضمان ، ص ١٥١ س ٣٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى.
(٥) تقدم آنفا.
(٦) الاحتجاج والجواب عنه منقولان في المختلف : لا حظ ص ١٥١ في الضمان س ٣٤.
(٧) النهاية : باب الكفالات والضمانات ص ٣١٥ س ١٧ قال : وان لم يكن عيّن المال الى أن قال : وجب عليه ما قامت به البينة إلخ.
(٨) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص ١٣٠ س ٢٣ قال : وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه إلخ.
(٩) المراسم : ذكر الحكام الضمانات والكفالات ص ٢٠٠ س ٨ قال : وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول : إلخ.