(القسم الثاني) الحوالة : وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ، ويشترط رضاء الثلاثة وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال. (١) ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على مليء ، نعم لو قبل لزمت ، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه. ويشترط ملائته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.
______________________________________________________
وأجاب الأوّلون بأنّ الغرر المنهي عنه انما هو في المعاوضات التي تفضي إلى التنازع ، وأمّا مثل الإقرار والضمان فلا ، لأنّ الحكم فيهما معين ، وهو الرجوع إلى قول المقرّ في الإقرار ، والبينة في الضمان فلا غرر.
إذا عرفت هذا فنقول : يلزم الضامن هنا ما يقوم به البينة خاصة ، قال التقي وابن زهرة أو يقرّ به الغريم (١) (٢) وقال المفيد : أو يحلف عليه المضمون له (٣) ، وقيد الشيخ ، رضا الضامن بتحليفه (٤) وتبعه القاضي (٥).
قال طاب ثراه : ويشترط أي في الحوالة رضا الثلاثة ، وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.
أقول : المشهور بين الأصحاب اعتبار رضا الثلاثة ، قال ابن حمزة حين عدّ
__________________
(١) الكافي : فصل في الكفالة والحوالة ، ص ٣٤٠ س ٢ قال : وضمان المجهول جائز الى أن قال : أو أقرّ به الغريم خاصة.
(٢) الجوامع الفقهية : الغنية ، في الضمان ، ص ٥٩٥ س ٢٣ قال : وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما الى أن قال : أو الإقرار.
(٣) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص ١٣٠ س ٢٣ قال : وضمان المجهول لازم الى ان قال : أو يحلف عليه.
(٤) النهاية : باب الكفالات والضمانات ص ٣١٦ س ٢ قال : فان حلف على ما يدّعيه واختار هو ذلك وجب عليه إلخ.
(٥) المختلف : في الضمان ص ١٥٢ س ١٥ قال : وقيد الشيخ ذلك برضاه وكذا ابن البراج.