ولو بان فقره رجع ، ويبرأ المحيل وان لم يبرئه المحتال. وفي رواية : ان لم يبرئه فله الرجوع.
______________________________________________________
شرائط الحوالة : ورضا المحال عليه على الصحيح (١) واقتصر ابن إدريس على رضا المحيل والمحتال (٢) وهو ظاهر المفيد (٣).
قال طاب ثراه : ويبرأ المحيل وان لم يبرئه المحتال. وفي رواية : إن لم يبرئه فله الرجوع.
أقول : الرواية إشارة إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر ، فيقول له الذي احتال : برئت من مالي عليك ، قال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وان لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (٤) وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية (٥) وبه قال القاضي (٦) والتقي (٧) وابن
__________________
(١) الوسيلة : ص ٢٨٢ س ٥ قال : ورضى المحال عليه على الصحيح.
(٢) لا يخفى أن المستفاد من كتاب السرائر خلاف ما أثبته المصنف. لا حظ السرائر : باب الكفالات ، ص ١٧٣ س ٢١ قال : فاذا ثبت هذا فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص. محيل ومحتال ومحال عليه ، والثلاثة يعتبر رضاهم.
(٣) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص ١٣٠ س ١٥ قال : وإذا كان الإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملى به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٨٥) باب الحوالات ، ص ٢١١ الحديث ١.
(٥) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص ٣١٦ س ٩ قال : ومن كان له على غيره مال إلخ.
(٦) المختلف : في الحوالة ص ١٥٤ س ٣٤ قال بعد نقل قول المفيد : وبه قال ابن البراج ، وقال قبل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن الجنيد ، فإنه قال : ليس له الرجوع على المحيل الّا أن يكون المحتال لم يبرئ المحيل من المال إلخ.
(٧) الكافي : فصل في الحوالة والكفالة ص ٣٣٩ س ٤ قال : فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته إلخ.