(القسم الثالث) الكفالة : وهي التعهّد بالنفس.
ويعتبر رضاء الكافل ، والمكفول له ، دون المكفول عنه.
وفي اشتراط الأجل قولان : (١) وان اشترط أجلا فلا بدّ من كونه
______________________________________________________
حمزة (١) وأبو علي (٢) وهو ظاهر المفيد (٣) ولم يتعرّض في الخلاف والمبسوط لذلك باشتراط أو عدمه. وقال ابن إدريس : لا يشترط (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) لأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة ، فلا يخلو إمّا ان يتحقق هذا الإبراء قبل الحوالة أو بعدها ، ويلزم من الأوّل بطلان الحوالة لخلو ذمّة المحيل من حق ينتقل عنها ، ومن الثاني بطلان الإبراء وعدم الفائدة فيه ، لأنّ ذمّة المحيل بعد تحقق الحوالة وتحويل المال منها إلى ذمّة المحال عليه ، يكون خالية من الحق ، ولا يتحقق الاسقاط.
ولعموم رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثمَّ يتغير حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : لا (٧).
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الأجل قولان :
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص ٢٨٢ س ٨ قال : وإذا قبل الحوالة وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع إلخ.
(٢) المختلف : في الحوالة ص ١٥٤ س ٣٤ قال بعد نقل قول المفيد : وبه قال ابن البراج ، وقال قيل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال بن الجنيد فإنه قال : ليس له الرجوع على المحيل الّا أن يكون المحتال لم يبرئ المحيل من المال إلخ.
(٣) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص ١٣٠ س ١٥ قال : وإذا كان لإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه إلخ.
(٤) السرائر : باب الكفالات والضمانات ص ١٧٣ س ٢٥ قال : وإذا ثبت ذلك فان المحتال إذا أبرأ المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الحوالة ص ١٥٤ س ٣٧ قال : وقال ابن إدريس : لا يشترط ، وهو الأقرب.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٨٥) باب الحوالات ص ٢١٢ الحديث ٦.