معلوما ، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ. وان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه ، ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال. ولو قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.
______________________________________________________
أقول : الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال الحالة (١) وبه قال المفيد (٢) وابن حمزة (٣) وهو ظاهر سلار (٤). وأجاز في المبسوط الحالة (٥) وبه قال ابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨) لأصالة الجواز وعدم الاشتراط ، ولابن البراج مثل القولين (٩).
قال طاب ثراه : ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ، ولو قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.
__________________
(١) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص ٣١٥ س ١١ قال : ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلّا بأجل.
(٢) المقنعة : باب الضمانات والكفالات والحوالات ص ١٣٠ س ٢٠ قال : ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلّا بأجل معلوم.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان الكفالة ص ٢٨١ س ١٠ قال : ولا يصح الّا بشروط خمسة الى أن قال : وتعيين مدة الكفالة.
(٤) المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات ، ص ٢٠٠ س ١٣ قال : فأما التي بالعقد فان يتكفل رجل بوجهه إلى أحل معلوم.
(٥) المبسوط : ج ٢ كتاب الضمان ص ٣٣٧ س ١٢ قال : فان كان قد كفّل حالا صحت الكفالة ، وان كفّل مؤجّلا صحّت.
(٦) السرائر : باب الكفالات ص ١٧٣ س ١٠ قال : فان كان قد كفّل حالّا صحت الكفالة وان كفل مؤجّلا صحت.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) المختلف : في الكفالة ، ص ١٥٦ س ١٠ قال : ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط الحالة ، وهو المعتمد.
(٩) المختلف : في الكفالة ، ص ١٥٦ س ١٠ قال : ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط الحالة ، وهو المعتمد.