واحد ، فلصاحب الاثنين درهم ونصف ، وللآخر ما بقي. ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ، وللآخر ثوب بثلاثين ، فاشتبها ، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، وإلا بيعا وقسّم الثمن بينهما أخماسا ، وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
______________________________________________________
خَيْرٌ) (١) وقوله (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) (٢) (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) (٣).
وأمّا السنة ، فروي انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لبلال بن الحرث : اعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا (٤).
وأمّا الإجماع ، فمن سائر الأمة لا يختلفون فيه.
(الثانية) الصلح هل هو عقد مستقل برأسه ، أو فرع على غيره؟ فيه مذهبان :
(أ) انه فرع على غيره وليس أصلا في نفسه ، قاله الشيخ في المبسوط (٥) وتبعه القاضي (٦) وفرعيته على خمسة عقود : البيع ، والإجارة ، والعارية ، والهبة.
ووجه الحصر أن نقول : الصلح إمّا أن يتضمّن إسقاطا أو تمليكا. والأوّل فرع الإبراء والثاني أمّا تمليك عين أو منفعة ، والأوّل إمّا بعوض وهو فرع البيع ، أو لا بعوض وهو فرع الهبة ، والثاني إمّا بعوض وهو فرع الإجارة ، أو لا بعوض وهو فرع العارية.
__________________
(١) النساء : ١٢٨.
(٢) النساء : ٣٥.
(٣) الحجرات : ٩.
(٤) سنن ابن ماجه : ج ٢ ، كتاب الأحكام (٢٣) باب الصلح ، الحديث ٢٣٥٣ والحديث عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. ورواه في المستدرك : ج ٢ كتاب الصلح ، الباب ٣ الحديث ٢ نقل عن عوالي اللئالى كما في المتن.
(٥) المبسوط : ج ٢ كتاب الصلح ص ٢٨٨ س ٨ قال : فاذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه وانّما هو فرع لغيره.
(٦) ليس فيما بأيدينا من المهذب ، كتاب الصلح.