ولو لم يتفق ذلك ، قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة (١) وقيل : لا يقبل مع الصحو الا خمسون نفسا ، أو اثنان من خارج (البلد خ).
وقيل : يقبل شاهدان كيف كان ، وهو أظهر.
______________________________________________________
وابن إدريس الاعتكاف في مواطنه الأربعة (١).
قال طاب ثراه : (وـ خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
أقول : هنا خمسة أقوال :
(أ) قبول العدلين من خارج البلد ، وعدد القسامة منه مع العلة ، ولا معها لا بد من القسامة من خارج ، وأولى منه إذا كانوا من البلد ، وهو مذهب القاضي (٢) والشيخ في النهاية (٣).
(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه ، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه ، وهو مذهب التقي (٤) وقول للشيخ في المبسوط (٥).
(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة ، والا فلا بد من القسامة ، وهو مذهب الصدوق في المقنع (٦).
(د) قبول العدلين كيف كان ، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه ، لأنه
__________________
(١) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩٠ س ٥ قال : ويجوز صيام الاعتكاف في حال السفر.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ، باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله ص ١٨٩ س ١٨ قال : وإذا كان في السماء علة إلخ.
(٣) النهاية : كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ص ١٥٠ س ١٢ قال : فان كان في السماء علة. إلخ.
(٤) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨١ س ٩ قال : ويقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره إلخ.
(٥) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر علامة شهر رمضان ص ٢٦٧ س ١.
(٦) المقنع : أبواب الصوم (٢) باب رؤية هلال شهر رمضان ص ٥٨ س ١٣.