كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشيء على سبيل الشياع. ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر. ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد اجرة عمله. ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة. وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة.
______________________________________________________
كتاب الشركة
مقدمات
(الأولى) الشركة في اللغة الخلط. وفي الشرع اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشيء على سبيل الشياع ، فـ «الاجتماع» جنس ، و «مالكين فصاعدا» ، لأنّه لا شركة مع وحدة المالك ، ولأنّ الاجتماع عبارة عن الانضمام وانما يكون بين شيئين فصاعدا ، و «على سبيل الشياع» ليخرج اجتماع حقوق الملّاك في شيء تمتاز حق كل واحد عن صاحبه ، فإنّه لا شركة.
(الثانية) سبب الشركة قد يكون إرثا كما لو ورثا دارا عن أبيهما مثلا وقد يكون عقدا كما لو اشتريا حيوانا مثلا ، وقد يكون اختيارا كما لو مزجا المتجانسين ، وقد