ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه أنّ الشرط لا يلزم. (١) ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلّا مع الإذن من الباقين. ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صحّ ، ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الاذن في التصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلّا أن يتضمّن ضررا. ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط. ولا تصح مؤجّلة ، وتبطل بالموت ، وتكره مشاركة الذمّي ، وإبضاعه ، وإيداعه.
______________________________________________________
عليه السّلام : يد الله على الشريكين ما لم يتخانا (١) وعنه عليه السّلام قال : يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فاذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما (٢).
وأمّا الإجماع. فمن سائر الأمّة لا يختلفون في جواز الشركة ، وان اختلفوا في فروعها.
قال طاب ثراه : ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه أنّ الشرط لا يلزم.
أقول : مقتضى عقد الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال ، فإذا شرط التساوي مع التفاوت أو بالعكس ، فلا يخلو من شرطت له الزيادة من أن يكون عاملا بانفراده ، أولا ، بل يكونا عاملين ، فهنا قسمان :
__________________
(١) المنتقى من أخبار المصطفى : ج ٢ كتاب الشركة والمضاربة الحديث ٣٠٢٢ ورواه في جامع الأصول : ج ٦ ، الكتاب الثاني من حرف الشين ، في الشركة الحديث ٣٢١٦ نقلا عن أبي داود ، باختلاف في الألفاظ.
(٢) سنن أبي داود : ج ٣ كتاب البيوع ، باب في الشركة ، الحديث ٣٣٨٣ ورواه في التذكرة : ج ٢ في الشركة ص ٢١٩.