ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه ، وقيل : للعامل اجرة المثل. (١) وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه. ولا يشترى العامل إلّا بعين المال ، ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له. ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. ولو
______________________________________________________
بها ، فيضمن مع عدمه وإن كان بها عروض ، فان كان قد ظهر منها ربح قبل الموت فهو شريك بقدر حصته المشروطة ، وإن لم يكن ظهر ربح وأذن له الوارث في بيعها استحقت اجرة البيع إن لم يتبرع به ، سواء باعها بربح ظهر بعد موته ، أو لحصول راغب ، أو خسرة. ولو أقرّه الوارث على المضاربة لم يصح ، أمّا لو كان المال ناضّا فأقرّه فالأقوى انعقادها بلفظ التقرير ، لأنها عقد جائز فلا يتوقف على لفظ معيّن ، بل يكفي حصول المعنى.
تتمة
ويدخل تحت المضاربة البضاعة ، وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا أمانة يتّجر له به ، وليس له في فائدته حصة. فعلى هذا إن تبرّع العامل لم يكن له اجرة ، والّا كان له المطالبة بأجرة المثل. ولا يشترى إلّا بالعين ، ويشترى الصحيح والمعيب ، ويردّ بالعيب ، وليس له في السفر نفقة.
ويدلّ على مشروعيتها آيات ، كقوله تعالى (وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ) (١) (وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) (٢) (وَلَمّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ) (٣). وعدم المانع منها مع ما فيها من المصالح المقصودة.
قال طاب ثراه : ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه ، وقيل : للعامل اجرة المثل.
أقول : هنا مسألتان :
__________________
(١) يوسف : ٦٢.
(٢) يوسف : ٨٨.
(٣) يوسف : ٦٥.