ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. وكذا لو أمره بابتياع شيء فعدل الى غيره. وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
______________________________________________________
الأولى : المشهور أنّ للعامل ما شرط له من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك ممّا وقع عليه ، التراضي ، لأنها معاملة صحيحة شرعية ، فيترتب عليها آثارها ، وآثارها ما اقتضته ، ويترتب عليها من الشروط السائغة ، وهو اختيار الشيخ في كتابي الخلاف (١) والاستبصار (٢) وابن حمزة (٣) وابي علي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) ، للآية والخبر ، ولرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن مال المضاربة؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال (٨) وقال في النهاية : للعامل اجرة المثل (٩) وبه قال المفيد (١٠) والقاضي (١١)
__________________
(١) المختلف : في القراض ص ٢٣ س ٤ قال : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك ، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار ، وفي الاستبصار : ج ٣ ص ١٢٦ (٨٤) باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شيء ، فلا حظ.
(٢) المختلف : في القراض ص ٢٣ س ٤ قال : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك ، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار ، وفي الاستبصار : ج ٣ ص ١٢٦ (٨٤) باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شيء ، فلا حظ.
(٣) الوسيلة : في بيان حكم القراض ص ٢٦٣ س ١١ قال : القراض ، وهو ان يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتّجر به على أنّ ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم الى أن قال : وان عيّن مقدار ماله من الثلث أو الربع إلخ.
(٤) المختلف : في القراض ، ص ٢٣ س ٥ قال : والأول اختيار ابن الجنيد ، أي يستحق ما شرط ، وهو مختاره الى أن قال : لنا قوله تعالى. إلخ.
(٥) السرائر : باب المضاربة ص ٢٥٦ س ٥ قال : على أنّ ما رزقه الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف : في القراض ، ص ٢٣ س ٥ قال : والأول اختيار ابن الجنيد ، أي يستحق ما شرط ، وهو مختاره الى أن قال : لنا قوله تعالى. إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٧ (١٨) باب الشركة والمضاربة ، ص ١٨٨ الحديث ١٥.
(٩) النهاية : باب الشركة والمضاربة ص ٤٢٨ س ٣ قال : وإن لم يجعله دينا عليه وأعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب اجرة المثل إلخ.
(١٠) المقنعة : باب الشركة والمضاربة ص ٩٧ س ٣٤ قال : وللمضارب أجر عمله والربح كله لصاحب المال.
(١١) المختلف : في القراض ص ٢٣ س ٦ قال : والثاني «أي استحقاق اجرة العمل» ، اختيار المفيد