ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا ، دنانير أو دراهم ، ولا تصلح بالعروض. ولو قوّم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة. ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز.
______________________________________________________
الشركة في الربح ، فاذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا ، كما لو شرط للعامل ، وقال العلامة : يصح العقد ولا اجرة للعامل لأنّه دخل على ذلك فيكون متبرعا بالعمل ، فلا اجرة له (١).
قال طاب ثراه : ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز.
أقول : اشتراط العلم في رأس مال المضاربة شرط في صحة العقد ، حذرا من الجهالة المفضية إلى التنازع والغرر المنهي عنه في العقود ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٢) ، لأنّ القراض عقد يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض ، فوجب بطلانه ، واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) وقوّى في المبسوط الصحة (٥).
__________________
كله لي كان فاسدا.
(١) المختلف : في القراض ص ٢٥ س ١٠ قال : والوجه عندي أنه لا اجرة للعامل الى أن قال : فكان متبرّعا إلخ.
(٢) الخلاف : كتاب القراض ، مسألة ١٧ قال : لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : في القراض ، ص ٢٥ س ٢٩ قال : وما قوّاه الشيخ هو الأجود.
(٥) المبسوط : ج ٣ كتاب القراض ص ١٩٩ س ٤ قال : وقال قوم يصح القراض بمال مجهول الى أن قال : وهذا هو الأقوى عندي.