ولو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع يمينه. ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وان لم ينضّ. ولا خسران على العامل الّا عن تعدّ أو تفريط. وقوله مقبول في التلف. ولا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه. (١) ولو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح ، وسعى العبد في باقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صحّ وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. ولو ضمّن صاحب المال العامل صار الربح له. (٢) ولا يطأ المضارب
______________________________________________________
ويكون القول قول العامل في قدر رأس المال واختاره العلامة في المختلف (١) لأصالة الصحة ، ولعموم الخبر القاضي بلزوم الشرط.
قال طاب ثراه : وقوله مقبول في التلف ، ولا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه.
أقول : مختار المصنف هو الأصل ، لقوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي (٢) ولأن الأصل عدم الردّ ، فيكون البينة على مدعيه ، عملا بالخبر (٣) وقال الشيخ في المبسوط : إذا ادّعى العامل ردّ المال فهل يقبل قوله؟ فيه قولان :
أحدهما : وهو الصحيح ، انه يقبل (٤) ولعل وجهه كونه أمينا ، فيقبل قوله كالمستودع.
قال طاب ثراه : ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.
__________________
(١) المختلف : في القراض ص ٢٥ س ٢٨ قال : ويكون القول قول العامل في قدره إلى أن قال : وما قوّاه الشيخ هو الأجود.
(٢) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ الحديث ١٠ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص ٢٥١ الحديث ٣ ولا حظ ما علق عليه.
(٣) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٤٤ الحديث ١٧٢ وص ٤٥٣ الحديث ١٨٨ وج ٢ ص ٢٥٨ الحديث ١٠ وص ٣٤٥ الحديث ١١ وج ٣ ص ٥٢٣ الحديث ٢٢ ولاحظ ما علق عليه.
(٤) المبسوط : ج ٣ كتاب القراض ص ١٧٤ س ٢٣ قال : وان ادّعى ردّه الى مالكه إلخ.