جارية القراض ، ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية بالجواز متروكة. ولا يصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عيّنها لواحد بعينه أو عرفت منفردة والّا تحاصّ فيها الغرماء.
______________________________________________________
أقول : إن كان صيغة التضمين مع قوله : خذ مضاربة أو قراضا وضمانه عليك ، كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك ، لفساد العقد وعليه الأجرة للعامل. ويحتمل أن يكون قرضا ويكون الفائدة للعامل ، ويؤيّده رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من ضمّن تاجرا فليس له إلّا رأس ماله وليس له من الربح شيء (١) وان كان مجرّدا عند أحدهما كقوله : خذه واتّجر به وعليك ضمانه ، كان الضمير راجعا إلى العامل وكان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى وصونا للعقد عن الفساد واللفظ المسلم عن الهذر.
قال طاب ثراه : ولا يطأ العامل جارية القراض ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية بالجواز متروكة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت : رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري به ما يرى من شيء ، وقال : اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال ، ان كان فيها وضيعة فعليه ، وان كان فيها ربح فله ، فللمضارب أن يطأها؟ قال : نعم (٢) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٣) ومنع المصنف (٤)
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (١٨) باب الشركة والمضاربة ص ١٩٠ قطعة من حديث ٢٥.
(٢) التهذيب : ج ٧ (١٨) باب الشركة والمضاربة ص ١٩١ الحديث ٣١.
(٣) النهاية : باب الشركة والمضاربة ص ٤٣٠ س ١١ قال : ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها إلّا أن يأذن له صاحب المال.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.