ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فان قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع. (١) وتثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، وأن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرهما به إلّا أن يحدث فيها حدثا ، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.
______________________________________________________
مزارعة ، ومساقاة ، وقراض ، وقد عقد المصنف للأولين كتابا واحدا ، وللثالث كتابا ب انفراده ، وقد مرّ.
قال طاب ثراه : ولصاحب الأرض أن يخرص على الزّارع ، والزّارع بالخيار في القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
أقول : قال في الصحاح : الخرص حرز ما على النخل من السر أو الرطب تمرا ، والاسم الخرص بالكسر (١).
وعند الفقهاء : الخرص حرز الثمرة على رؤوس النخل ، أو سنبل الزرع تمرا وغلة ، وهو نوع من التقبيل والصلح وليس بيعا ، قال الشيخ : من زارع الأرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة ، ثمرة كانت أو غيرها ، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها ، وكان عليه حصة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان الباقي له ، فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شيء (٢) وأنكرها ابن إدريس ، وقال : الذي ينبغي تحصيله انّه لا تخلو أن يكون قد باع حصته من الغلة أو الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة أو الثمرة ، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض ، فعلى الوجهين معا البيع باطل ، لأنّه
__________________
(١) الصحاح : ج ٣ ص ١٠٣٥ وليس فيه (البسر).
(٢) النهاية : باب المزارعة والمساقاة ص ٤٤٢ س ٢ قال : ومن زارع أرضا إلخ.