ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية ، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة ، توخى صيام شهر ، فان استمر الاشتباه أجزأه ، وكذا إن صادف ، أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار الا أن تنازع نفسه ، أو يكون ممن يتوقع إفطاره.
______________________________________________________
وهو مذهب العلامة في التذكرة (١) والمنتهى (٢) وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال محمد بن الحسن : لا يفطرون لأن الفطر لا يحل بشهادة الواحد (٣) وللشافعي مثل القولين ، وأما محل المسألة للشافعي طريقان ، أحدهما مع الصحو ولو كانت مغيمة أفطروا ، والآخر الصحو والغيم واحد (٤).
قال طاب ثراه : ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية ، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
أقول : هنا مسائل :
__________________
(١) التذكرة : ج ١ ، كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ٣٥ قال : (ب) لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها ، فلم ير الهلال بعد الثلاثين ، فالوجه الإفطار.
(٢ و ٣ و ٤) المنتهى : ج ٢ كتاب الصوم ص ٥٨٩ في رؤية الهلال ، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة : إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثمَّ غم عليهم الهلال