وأمّا المساقاة : فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها ، ويلزم المتعاقدين كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد. ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه الّا أن يشترط تعيين العامل. (١) وتصحّ على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا. ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة ، وعلى المالك بناء الجدران ، وعمل النواضح ، وخراج الأرض الّا ان يشترط على العامل. ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم تصح. وتملك بالظهور. وإذا اختلّ أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك وللعامل الأجرة. ويكره ان يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.
______________________________________________________
جوازه (١) (٢) (٣) (٤).
قال طاب ثراه : وتصح المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه ، الّا أن يشترط تعيين العامل.
__________________
قال الشيخ في النهاية إذا شرط المزارع إلخ.
(١) النهاية : باب المزارعة والمساقاة ، ص ٤٤٠ س ٢ قال : فان كان شرط المزارع أن يأخذ بذره إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب المزارعة والمساقاة س ٧ قال : فإن شرط المزارع على صاحب الأرض أخذ البذر قبل القسمة إلخ.
(٣) السرائر : باب المزارعة ص ٢٦٦ س ٢٤ قال عند نقل قول الشيخ «فان كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة» : قال محمّد بن إدريس : الى أن قال : إذا لم يكن شرط أن يأخذه قبل القسمة إلخ.
(٤) المختلف : في المزارعة ص ١١ قال بعد نقل قول ابن إدريس : لأنه إذا لم يشترط إخراج البذر إلخ.