وأما أحكامه ففيه مسائل :
الأولى : المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر وتصدق على الماضي ، عن كل يوم بمد. (١) ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض ، صام الحاضر وقضى الأول ، ولا كفارة ، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول ، وكفر عن كل يوم منه بمد
______________________________________________________
قال طاب ثراه : المريض إذا استمر به المرض الى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد.
أقول : إذا استمر بالمريض المرض الى الرمضان الثاني ، هل يسقط قضاء الرمضان الأول؟ أو يجب قضاؤه بعد الثاني؟ فيه مذهبان :
السقوط ، وهو الأظهر في فتاوى الأصحاب ، ووجوب الصدقة عنه ، لان العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء ، فوجب أن يسقط ، كما لو استوعب الإغماء.
أما استيعاب وقت الأداء فظاهر.
وأما وقت القضاء ، فلأن وقته ما بين الرمضانين ، لتحريم التأخير عنه.
فان قلت : ينتقض ذلك بما لو صح بينهما.
قلنا : استقر عليه القضاء بتفريطه ، فوجب عليه الإتيان به فيما بعد الرمضان الثاني ، بخلاف صورة النزاع. ولأن الأصل براءة الذمة ، ولأن القضاء انما يجب بأمر جديد ولم يثبت في صورة النزاع.
ولصحيحة زرارة (١) وحسنة محمد بن مسلم (٢).
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٦٠) باب من أسلم في شهر رمضان. ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٥٠ الحديث ١٨.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٦٠) باب من أسلم في شهر رمضان. ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٥٠ الحديث ١٧.