الثانية : يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره مما تمكن من قضائه ولم يقضه ، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا ، واستحب وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر ، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار (١) ولو كان وليان قضيا بالحصص ، ولو تبرع بعض صح.
______________________________________________________
القضاء بعد الثاني ، ولم يعوض بالفدية ، لاختصاص النص بعذر المرض. وكذا لو كان العذر مرضا وبرأ فيما بين الرمضانين وتركه حتى دخل عليه الثاني ، لاشتراط السقوط باستمرار المرض ، لكن إن كان الترك تهاونا وجب عليه مع القضاء الكفارة لكل يوم مد ، وهو مذهب الأكثر ولم يوجبه ابن إدريس ، بل اقتصر على القضاء واحتج بأصالة براءة الذمة وعدم الدليل (١).
وأجيب بأن الأصل يصار عنه للدليل ، وهو الروايات عن أهل البيت عليهم السلام.
وإن كان الترك مع عزم القضاء كان يقول : اليوم أو غدا فضاق الوقت ومرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء ، لم يجب الفدية ووجب القضاء بعد الرمضان الحاضر ، ولو ترك حتى دخل الرمضان الثالث.
وإن كان سبب الترك غير المرض فالقضاء أبدا ، وإن كان مرضا فان استمر سقط الرمضان الثاني وعوض عنه بالفدية ولم يسقط الأول ، وان برأ فيما بين الرمضانين الثاني والثالث ، فان كان مع عزم القضاء فلا كفارة ، والا كفر عن الثاني لا الأول وإن كان وقت البرء يسعها.
قال طاب ثراه : وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر ، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار.
__________________
(١) تقدم ما يستفاد منه ذلك آنفا.