ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.
______________________________________________________
أقول : المراد بالاستقرار أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل. فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي بالنسبة إلى السفر أم لا؟.
(الأول) اختيار الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لدخوله تحت قسم المعذورين بعدم التمكن ، فسقط عنه ، لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
(والثاني) اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم (٥).
واما بالنسبة إلى المرض فلا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه.
قال طاب ثراه : ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.
أقول : مراده إذا ماتت المرأة ، هل يجب على ولدها الأكبر الذكر ، أن يقضي ما تركته من الصيام أم لا؟ فالشيخ في النهاية (٦) والمبسوط (٧) والعلامة في
__________________
(١) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٧ س ١٨ قال : وكان متمكنا من القضاء وجب على وليه أن يصوم عنه.
(٢) الخلاف : كتاب الصيام مسألة ٦٥ قال : فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثمَّ مات ، فإنه يصام عنه. إلخ هذا بالنسبة إلى المرض ولم نعثر في الخلاف على حكمه للمسافر.
(٣) الشرائع : كتاب الصوم : قال : مسائل ، الثانية ، يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت إلى أن قال : ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٣ قال : مسألة الى ان قال وله قول آخر في النهاية إذا تمكن من القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه وهو الأقرب.
(٥) التهذيب : ج ٤ (٦٠) باب من أسلم في شهر رمضان. ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٤٩ الحديث ١٤.
(٦) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ١٥ قال : والمرأة أيضا حكمها حكم ما ذكرناه. إلخ.
(٧) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل : في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ١٤ قال : وحكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء إلى أن قال : وجب على وليها القضاء عنها.