الرابعة : قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ، ثمَّ يلزمه المضي ، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ، ولو عجز صام ثلاثة أيام.
الخامسة : من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء الصلاة والصوم ، والأشبه قضاء الصلاة حسب.
______________________________________________________
على الجميع بطل في حصته واسترجع من الأجرة بقدر قسطه.
(ز) لو أراد الولي إخراج الفدية ، الظاهر من كلام الشيخ في الجمل (١) والمبسوط (٢) الجواز ، ويحتمل قويا المنع ، نعم لو كان الصوم شهرين متتابعين جاز أن يصوم شهرا ويتصدق من خاصة ماله أو من التركة عن شهر تخفيفا عن الولي ، ومنع ابن إدريس من الفدية وأوجب قضاء الشهرين معا (٣) الا أن يكون من كفارة مخيرة ، فيتخير بين الصوم وبين الإطعام عن الكفارة جملة.
قال طاب ثراه : من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة والصوم والأشبه قضاء الصلاة حسب.
أقول : روى الحلبي في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام (٤) وفي معناها روايتان أخراوان (٥).
__________________
(١) الجمل والعقود : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والعاجز ص ٦٥ س ١٠ قال : وكل صوم كان واجبا على المريض إلى أن قال : ثمَّ مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ١١ قال : وكل صوم كان واجبا عليه إلى أن قال : فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.
(٣) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والعاجز والمريض ص ٩١ س ٣ قال محمد بن إدريس والذي أقوله في ذلك إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٤ (٧٢) باب الزيادات ص ٣١١ الحديث ٦.
(٥) التهذيب : ج ٤ (٧٢) باب الزيادات ص ٣٢٢ الحديث ٥٨ وص ٣٣٢ الحديث ١١١ من تلك الباب.