ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله.
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن :
المسافر إذا قدم أهله (بلده ـ خ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت اعذارهم في أثناء النهار ولو لم يتناولوا. ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن مولاه. ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار.
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بـ «منى».
وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق والمشهور : عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض ، ونذر المعصية ، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.
______________________________________________________
إدريس (١) وهو قضاء الصلاة خاصة ، للأصل.
قال طاب ثراه : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع.
أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله (٢) معتمدا على رواية زرارة عن أبي
__________________
(١) السرائر : كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه ص ٩٣ س ٢٣ قال : ومن أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى ، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة بغير خلاف واما الصوم فلا يجب عليه قضاؤه.
(٢) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم. ص ١٦٦ س ١٤