وعلى التقديرات لا يفطر الّا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه.
______________________________________________________
المبسوط ، جمعا بين الروايتين (١).
قال طاب ثراه : وعلى التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ويخفى أذانه.
أقول : هذا مذهب المصنف (٢) والعلامة (٣) وهو المشهور. وابن إدريس اعتبر الأذان دون الجدران (٤) وكذا المفيد اعتبر الأذان (٥).
فإن أفطر قبل ذلك ، قيل : وجبت الكفارة ، وهو فتوى العلامة في الإرشاد (٦) ومنع في المختلف لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده (٧).
__________________
قال : وذهب شيخنا المفيد ، إلى أن قال : والى هذا القول أذهب وبه أفتي إلى أن قال : وهذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته إلخ.
(١) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر. ص ٢٨٤ س ٨ قال : وكان خروجه قبل الزوال فان كان يبيت نية السفر أفطر إلخ.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ص ٢٥٣ س ٧ قال : الخامس شرط التقصير أن يتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٢ س ١٦ قال : مسألة لا يجوز للمسافر الإفطار الّا أن يغيب عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
(٤) السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٨٩ س ٢٢ قال : وإذا خرج المكلف بالصيام الى السفر الى أن قال : إلى أن يغيب أذان مصره إلى أن قال : والاعتماد على الأذان المتوسط إلخ.
(٥) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم المسافرين ص ٥٥ س ٣٠ قال : وإذا وجب على المسافر التقصير الى أن قال : حتى يغيب عنه أذان مصره.
(٦) الإرشاد : مخطوط : كتاب الصوم ، النظر الثالث في اللواحق ، قال : ولا يحل له الإفطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الأذان فيكفر لو أفطر قبله.
(٧) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٢ س ١٨ قال : فإن أفطر قبل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة