(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمدّ (وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة).
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمدّ ، ثمَّ ان برئ قضى.
والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدّقان عن كل يوم بمدّ ويقضيان.
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال.
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وان أفطر لا لعذر استأنف إلّا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا. ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع ، إذا صام يومين وكان الثالث العيد ، أفطر وأتمّ الثالث بعد أيام التشريق ان كان بـ (منى) ولا يبنى لو كان الفاصل غيره.
______________________________________________________
والتحقيق ان نقول : يحكم عليه بوجوب الكفارة والتفسيق عند إفطاره ، وإذا خرج واستمرّ الى حيث يسوغ التقصير ويسقط فرض الصوم ، حكم بسقوط الكفارة ، وبقي التفسيق ، فوجب التعزير وردّ الشهادة ، ويتفرّع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر قبل الخروج ، أو منع لعارض ضروريّ أو مات ، أو لم يخرج الى بعد الزوال ، استقرّت الكفارة.
قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدّقان مع المشقة.
أقول : هنا مسائل :
__________________
ثمَّ قال. اما القضاء فحق واما الكفارة ففي محل المنع لما سبق من ان الإفطار في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده لا يوجب كفارة.