والعدد وهو ثلاثة أيام والمكان ، وهو كل مسجد جامع ، وقيل : لا يصحّ إلّا في أحد المساجد الأربعة ، مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والمكان وهو كل مسجد جامع ، وقيل : لا يصح الّا في المساجد الأربعة ، مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة.
أقول : للأصحاب في اعتبار المكان خمسة أقوال :
(أ) جوازه في مطلق المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى الله عليه وآله ومساجد الجماعات ، وهو قول ابن عقيل (١).
(ب) انه المسجد الجامع ، والمراد به المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة في بلد المعتكف ، وهو ظاهر المفيد رحمه الله حيث قال : لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم ، وقد روي انّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه النبي عليه السّلام أو وصي نبيّ الى ان قال : ومسجد المدينة جمّع فيه رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ، ومسجد الكوفة والبصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السّلام (٢) وهو اختيار المصنف (٣).
(ج) أنه خمسة مساجد بإضافة مسجد المدائن إلى الأربعة وهو قول الصدوق في المقنع (٤).
(د) انه أربعة مساجد وجعل عوض مسجد البصرة مسجد المدائن ، وهو قول
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ، في الاعتكاف ص ٨١ س ١٤ قال : وقال ابن عقيل : الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلّا في المساجد.
(٢) المقنعة : كتاب الصيام ص ٥٨ س ٥.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الاعتكاف قال : الرابع المكان فلا يصحّ الّا في مسجد جامع ، وفي المعتبر كتاب الاعتكاف ص ٣٢٣ س ١٣ قال : وما ذهب اليه المفيد واتباعه حسن وهو الأولى ، لأنه أقرب إلى مطابقة القرآن وأبعد من تخصيصه.
(٤) المقنع : (١٦) باب الاعتكاف ص ٦٦ قال : اعلم انه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد الى قوله ومسجد مدائن.