نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرّر بعضه ، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية. وتصح لعبد الموصي ومدبّره ومكاتبه وأمّ ولده.
______________________________________________________
عن بعض أصحابنا (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة صحة الوصية للذمي مطلقا ، لأصالة الصحة ، والجواز ، ولأنها نوع عطية ولا فرق بين وقوعها حال الحياة أو بعد الوفاة (٣) ، ولما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : أعط لمن أوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله تعالى يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (٤) (٥).
قال طاب ثراه : ولو أوصى لمكاتب قد تحرّر بعضه ، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
أقول : معناه : إذا أوصى لمكاتب قد تحرّر نصفه مثلا ، بوصية ، صحّ له منها نصفها ، ولو كان المتحرّر ثلثاه ، صحّ له منها الثلثان ، لكن بعد خروج ذلك من ثلث تركة الموصي. وهل المعتبر من الثلث ممّا صح له بنصيب الحرية ، أو التقسيط على نصيب الحرية يكون بعد اعتبار الثلث؟ مثلا أوصى له بمائة وتركته مائة وخمسون ، فعلى تقدير تقديم اعتبار التقسيط ، يصح له خمسون ، لأنا نعطيه نصف ما اوصى له به ، ثمَّ نقيسه على الثلث وقد خرج منه. وعلى تقدير تقديم اعتبار الثلث على التقسيط يصح له خمسة وعشرون ، لأنه لما أوصى له بمائة وهي زائدة على الثلث ، رددناها الى الثلث ، فكان الخارج خمسين ، فيقسط على ما فيه من الحرية ، وهو
__________________
(١) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة ٢٦ قال : وفي أصحابنا خاصة من قيّدها إذا كانوا أقاربه.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : في الوصايا ص ٥٢ س ٣٨ قال : والوجه صحة الوصية للذمي خاصة لأصالة الصحة إلخ.
(٤) البقرة : ١٨١.
(٥) الفقيه : ج ٤ باب إنفاذ الوصية والنهى عن تبديلها ، الحديث (١).