ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فان كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة ، وان زاد اعطى العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى في الباقي ، وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف.
______________________________________________________
النصف ، فيصحّ له خمسة وعشرون ، وهذا الوجه أشبه من الأول ، لأنه لو لا ذلك لكان مساويا للحرّ ، وهو محال.
قال طاب ثراه : ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فان كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة ، وان زاد اعطى العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى في الباقي ، وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف.
أقول : إذا أوصى الإنسان للعبد ، لا يخلو إمّا أن يكون العبد للموصي ، أو لورثته ، أو لأجنبي ، والثالث لا يصح الوصية له إجماعا ، والثاني أجازه في المبسوط (١) وتبعه القاضي (٢) ومنعه الباقون والأوّل جائز بالإجماع ، وهو موضع البحث هنا.
إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوصى لعبده بشيء قيس ذلك الشيء إلى قيمته تقويما عادلا ، فان كان بقدر القيمة عتق ولا شيء له ولا عليه ، وان كان أكثر من قيمته عتق وأعطى الفضل ، وان كانت قيمته أكثر ممّا أوصى له قال المصنف : عتق منه مساوى الوصية وسعى في الباقي بالغا ما بلغ (٣) وعليه دل إطلاق
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ كتاب الوصايا ص ٦١ س ١٩ قال : إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الوصايا ص ١٠٨ س ٢٣ قال : وإذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته كان ذلك صحيحا إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.