.................................................................................................
______________________________________________________
الفقيه (١) والتقي (٢) والشيخ في الخلاف (٣) وبه قال ابن إدريس (٤) واختاره العلامة (٥) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : يستسعى فيما تقي من قيمته زائدا عمّا أوصى له به إن كانت القيمة أكثر من الموصى به بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه ، وان كانت القيمة أكثر بالضعف ، أي بقدر الوصية مرتين بطلب الوصية مثل أن يكون الموصى به مائة والقيمة مائتين (٦).
والمستند ما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السّلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : يقوم المملوك بقيمته ثمَّ ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بقدر القيمة (٧) وتعليق الحكم على وصف يقتضي عدمه عند عدمه ، قضيّة للتعليق ، فأمره
__________________
(١) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٧ س ٣١ قال : وقال على بن بابويه : إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة إلخ.
(٢) الكافي : فصل في الوصية ص ٣٦٥ س ٧ قال : وإذا اوصى بعتق عبده بعد موته ، أو أوصى له بثلث ماله وكانت قيمة العبد إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب الوصايا مسألة ٤٨ قال : إذا اوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إلخ.
(٤) السرائر : في الوصايا ص ٣٨٦ س ١٧ قال : وإذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله إلخ.
(٥) المختلف : في الوصايا ص ٥٧ س ٣٥ قال : والمعتمد ان نقول : ان كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع إلخ.
(٦) النهاية : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص ٦١٠ س ٩ قال : وإذا أوصى الإنسان لعبده الى أن قال : وان كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث إلخ وفي المقنعة ، باب وصية الإنسان لعبده ص ١٠٢ س ٣١ قال : وان كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار إلخ.
(٧) الاستبصار : ج ٤ (٨١) باب من أوصى لمملوكه بشيء ، ص ١٣٤ ، الحديث ١.