.................................................................................................
______________________________________________________
بالاستسعاء عند نقص القيمة بقدر الربع يوجب عدمه عند الزيادة ، ودلالة المفهوم ضعيفة وقد بيّن في موضعه ، والسند أيضا ضعيف ، لأنّ الراوي الحسن بن صالح بن حي أحد أركان الزيدية واليه نسبت الصالحية.
تنبيه
إطلاق الأصحاب اعتبار ما ذكرناه ، ولم يفصلوا بين كون الوصية للعبد بمشاع كثلث مالي ، أو ربعه ، أو بمعين كاعطوه هذه الدار. وقال ابن الجنيد : ان كانت الوصية للمملوك بمال مسمّى لم يكن عتاق لجواز إخراج ذلك من غير رقبته ، ولو كانت جزء من التركة كعشرة أو نحوه كان العبد بما يملكه من ذلك الجزء من رقبته محرّرا (١) وهذا بناء منه على انّ العبد يملك. وقال العلامة في المختلف : ان كانت الوصية بجزء مشاع قوم العبد أو عتق من الوصية ، فإن فضل من قيمته سعى في الفاضل للورثة ، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد ، وان قصر عتق وأخذ الفاضل وان ساواه عتق ولا شيء له ولا عليه ، وان كانت الوصية بمعين بطلت ولا شيء له ولا يعتق منه شيء لأنه قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها ، لأنه يكون تبديلا للوصية ، ولان العبد لا يملك فلا يصح له الوصية ، ولا يمكن أن يحرر من قيمة العين لما فيه من التبديل للوصية المنهي عنه ، ولا مجانا إذ لا سبب له ، ولأنه إضرار بالوارث وزيادة على الوصية ، وعليه يحمل قول أحدهما
__________________
(١) المختلف : في الوصايا ، : ص ٥٧ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : لو أوصى للمملوك بثلث ماله الى أن قال : ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق ، ثمَّ قال العلامة : والمعتمد أن تقول : ان كانت الوصية بجزء مشاع الى قوله «ولا يعتق منه شيء فبعد اقامة الدليل على الأوّل ، قال : وعلى الثاني ، انه لو قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها إلخ».