ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين ، صحّ العتق ، والّا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف.
______________________________________________________
قلنا : هذا لا يصلح للمنع في هذه الصورة ، لجوازه في المشاع.
قوله «وعليه يحمل ، لا وصية لمملوك وهو عام».
قلنا : العام يختص للديل ، وقد بيّناه من النص وعمل الأصحاب.
قال طاب ثراه : ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، والّا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف.
أقول : إذا أعتق عبده المستوعب عند موته وعليه دين ، أو أوصى بعتقه ، فهنا قسمان :
الأوّل : يتخير العتق ، وهو الذي فرضه المصنف هنا ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) اشتراط المصنف في النافع في صحة العتق كون القيمة بقدر الدين مرتين (١) وهو اختيار المفيد (٢) لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام ، في حديث طويل ، قلت : رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، وتأخذ الورثة مائة درهم ، ثمَّ قال : قلت : فان كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ، قال : كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قال : قلت : فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، قال : فضحك ، ثمَّ قال بعد كلام فالآن يوقف العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المقنعة : باب وصية الإنسان لعبده ص ١٠٢ س ٣٤ قال : وإذا كان على الإنسان دين ولم يخلف الّا عبدا أو عبيدا فأعتقهم إلخ.