ولو أوصى لأمّ ولده صحّ ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان : فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية. وفي رواية أخرى : تعتق من الثلث ولها الوصية.
______________________________________________________
المصنف (١) بحسنة الحلبي وقد تقدمت ، فالعلامة لم يفرق بين المنجز عتقه وبين الموصى بعتقه ، عملا بمقتضى الأصول المقررة ، وفرّق المصنف بينهما ، فعمل في المنجز بصحيحة عبد الرحمن ، وفي الموصي بعتقه بحسنة الحلبي ، اعتمادا في كل واقعة بما ورد على عينها من النص ، وما امتنه.
(ب) اشتراط كون قيمته ضعف الدين ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي (٣).
قال طاب ثراه : ولو أوصى لأمّ ولده ، صحّ ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.
أقول : هنا ثلاثة مذاهب :
(أ) وهو المشهور ، انها تعتق من الوصية ، فإن قصرت عن قيمتها عتقت من نصيب ولدها وهو مذهب ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة في
__________________
(١) الشرائع : في الموصى له ، قال : وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين إلخ وأضاف في الجواهر : (ج ٢٨ ـ ص ٣٧٧) ولم يكن عنده سواه إلخ.
(٢) النهاية : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ، ص ٦١٠ س ١٥ قال : وإذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له وكان عليه دين إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ ، كتاب الوصايا ، ص ١٠٨ س ١ قال : وإذا أوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين إلخ.
(٤) السرائر : باب الوصية ، ص ٣٨٦ س ٣٣ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا : لأنها تنعتق بالوصية إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.