وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينصّ على التفضيل ، وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه التسوية.
______________________________________________________
القواعد (١) وجزم به في كتاب فتواه (٢).
ووجهه : أن حق الورثة متأخر عن الوصايا ، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» (٣) ولو فرض تساويهما كان تخصيصها بالغرامة أولى من ولدها ، لأن ذلك لمصلحتها.
(ب) انها تعتق من النصيب ولها الوصية بكمالها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥) لأنّ التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت ، فثبت ملك الولد على جزء من امّه ، فتعتق عليه وتستحقّ الوصية.
(ج) أنّها تعتق من الثلث ولها الوصية لصحيحة ابي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام رجل كانت له أم ولد له منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة ان يسترقوها؟ قال : فقال : لا ، بل يعتق من ثلث الميت ويعطى ما أوصى لها به (٦).
قال طاب ثراه : وفي الوصية لأعمامه وأخواله رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه التسوية.
__________________
(١) القواعد : المطلب الثالث ، الموضئ له ، ص ٢٩٣ س ١١ قال : ولو أوصى لأمّ ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية إلخ.
(٢) الإرشاد : الركن الثالث في الموصى له ، قال : وينعتق أم ولده من الوصية ، لا من نصيب الولد على رأي (مخلوط).
(٣) النساء : ١١.
(٤) النهاية : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص ٦١١ س ٢ قال : وإذا أوصى لأمّ ولده أعتقت من نصيب ولدها إلخ.
(٥) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٨ س ٣٠ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.
(٦) الفروع : ج ٧ كتاب الوصايا ، باب الوصية لأمهات الأولاد ، الحديث ٤.