وإذا أوصى لقرابته ، فهم المعروفون بنسبة ، وقيل : لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام. ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء ، والقول في العشيرة والجيران ، والسبيل ، والبرّ والفقراء كما مرّ في الوقف.
______________________________________________________
الرواية على كون المراد انه جعله بينهم على كتاب الله (١).
قال طاب ثراه : وإذا أوصى لقرابته ، فهم المعروفون بنسبة. وقيل : لمن يتقرّب اليه بآخر أب وأمّ في الإسلام.
أقول : في تفسير القرابة ثلاثة أقوال :
(أ) انّهم المعروفون بنسبة ، سواء كانوا ورّاثا ، أو لا ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين (٢). وبه قال ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥) حملا لللفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي ، كما هو عادة الشرع فيما لم يضع له حقيقة ، كالقبض والإحياء.
(ب) انّهم جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب وأمّ في الإسلام بالسوية ، قاله المفيد (٦) وقال في الخلاف : ولم أجد به نصا ، ولا عليه دليلا مستخرجا ، ولا له
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) المبسوط : ج ٤ كتاب الوصايا ص ٤٠ س ٦ قال : ان هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف الى أن قال : سواء كان وارثا أو غير وارث ، وفي الخلاف ، كتاب الوصايا ، في الوصية لأقربائه ، مسألة ٢٤.
(٣) السرائر : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق ، ص ٣٨٩ س ٢٧ قال : وإذا أوصى فقال : أعطوا ثلثي لقرابتي الى أن قال : فهذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف إلخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : في الوصايا ص ٥٥ س ٣٠ قال : والمعتمد قول الشيخ في الخلاف والمبسوط حملا للفظ على المعنى العرفي إلخ.
(٦) المقنعة : باب الوصية المبهمة ص ١٠٢ س ٢٣ قال : وإذا وصى الإنسان بثلث ماله لقرابته الى أن قال : الى آخر أب له وأم في الإسلام.