وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان الى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر. ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي. وإذا قال : أعطوا فلانا دفع اليه يصنع به ما شاء.
______________________________________________________
شاهدا (١).
(ج) إنهم من تقرّب اليه من جهة والده أو والدته ، قاله أبو على ، قال : ولا اختار ان يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع ، لأن النبي صلّى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس (٢).
قال طاب ثراه : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له الى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول : مختار المصنف هو المشهور ، وهو خيرة المفيد (٣) ورواه الصدوق (٤) وقال أبو علي : يبطل الوصية (٥) واختاره العلامة في المختلف (٦) وعلى الأوّل أكثر الأصحاب وجزم به العلامة في المعتمد (٧).
احتجّ المفيد برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لآخر ، والموصى له غائب ، فتوفّي الذي
__________________
(١) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة ٢٤ قال : وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم السّلام.
(٢) المختلف : في الوصايا ص ٥٥ س ٢٧ قال : وقال ابن الجنيد : كانت لمن تقرب اليه من جهة ولده أو والديه الى أن قال : ولا اختار إلخ.
(٣) المقنعة : باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصى ، ص ١٠٣ س ٥ قال : كان ما وصى به راجعا على ورثته إلخ.
(٤) المقنعة : باب الوصايا ص ١٦٦ س ٢ قال : فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إلخ.
(٥) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٥ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : الى أن قال : وان مات أحدهم قبل موت الموصى بطل سهمه ، ثمَّ قال : ولا بأس بهذا القول عندي إلخ.
(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٥ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : الى أن قال : وان مات أحدهم قبل موت الموصى بطل سهمه ، ثمَّ قال : ولا بأس بهذا القول عندي إلخ.
(٧) لم تطفر على كتابه المعتمد.