الرابع : في الأوصياء ويعتبر التكليف والإسلام ، وفي اعتبار العدالة تردّد ، أشبهه انها لا تعتبر ، أمّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته.
______________________________________________________
أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصى ، فالوصية لوارث الذي أوصى له الّا أن يرجع في وصيته قبل موته (١) وبأن القبول حق للمورث ، فتثبت للوارث ، كخيار الردّ بالعيب.
احتجّ العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول ، وقد بينا ان القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة ، فصار الموت حينئذ العبرة به (٢) ويؤيده ما رواه أبو بصير ومحمّد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء (٣) ومثلها رواية منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السّلام (٤) وأجاب عما تمسك به المفيد : بأنّ محمّد بن قيس مجهول ، وما تمسك هو به أصحّ طريقا ، وخيار العيب حق استقرّ للموروث فانتقل الى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب ، فهو كقبول البيع ، والأول هو المشهور بين الأصحاب وعليه فخر المحققين (٥).
قال طاب ثراه : ويعتبر التكليف والإسلام ، وفي اعتبار العدالة تردّد ، أشبهه أنها لا تعتبر ، امّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته.
__________________
(١) الفروع : ج ٧ كتاب الوصايا ، باب من اوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى ، ص ١٣ الحديث ١.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة الموجودة عندي ، وفي المختلف هكذا : «فصار الموت حينئذ لا عبرة به» لاحظ ص ٦٥. في الوصايا س ٢٤.
(٣) الاستبصار : ج ٤ كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ص ١٣٨ الحديث ٤.
(٤) الاستبصار : ج ٤ كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ص ١٣٨ الحديث ٥.
(٥) الإيضاح : ج ٢ ، في الوصايا ص ٤٧١ س ٧ قال : ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية هذه عبارة القواعد ، ولم يعلق عليه شيئا في الإيضاح.